مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الثالث — شروط الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 12
يعرض ا لمجلس، بعد دراسة ملفات الترشيحات، على رئيس الجمهورية أسماء المرشحين 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م الذين تم اختيارهم لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم مع تعليل الاختيار، في أجل شهرين (2) قبل التاريخ المحدد لتسليم جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم.