الفصل الثالث — شروط الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 11
تودع الترشيحات لدى الأمانة التقنية للمجلس التي تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة خلال فترة الإعداد للجائزة، في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق نشرها في الصحافة أو بواسطة جميع الدعائم الإعلامية، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب ترشيح،
- سيرة ذاتية مفصلة للمرشح، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، كشف يضم عرضا بالأعمال والإنجازات والأشغال التي تم القيام بها مرفقا بكل وثيقة تبريرية،
- موافقة كتابية من المعني تتضمن قبول الترشيح.
بالنسبة لجائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، يتم الترشيح بناء على اقتراح من المجلس أو من هيئة ثقافية أو علمية وطنية وذلك بعد موافقة كتابية من ذوي الحقوق.