مرسوم رئاسي رقم 16-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما ي خصه، ب تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة