مرسوم رئاسي رقم 16-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".