مرسوم رئاسي رقم 16-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغ ى من مي زاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 14 غشت سنة 2016 م تنظيميّة