مرسوم رئاسي رقم 16-202 · ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.