المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره م ائ ة وخم س ة وعش رون م لي ون دي ن ار 125.000.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1437 الموافق 19
يوليو سنة .2016
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الاعتمادات الملغاة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط 67.000.000
31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة 32.600.000
مجموع القسم الأول 99.600.000
يوليو سنة م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات الملغاة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف
الاجتماعية
33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية 400.000
33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي 25.000.000
مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير العدل،