المادة 9
مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
- تطوي ر البحث في مج ال القانون الدستوري المقارن،
- العمل على ترقي ة ثقافة الرقاب ة الدستورية ونشرها،
- تطوير التع اون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
- القي ام بكل الدراس ات والبح وث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا ا لمجال.
يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.