مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 7
يزوّد المجلس الدستوري وتحت سلطة رئيسه، بالأجهزة والهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
- مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين
(2) فرعيتين،
- مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية. 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م