مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 5
يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنّا، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.