مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 15
تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.
رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.
ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين الع ام وإلى أي م وظف يكلف بالتسي ير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.