مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 12
وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث، والمديرين، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.