مرسوم رئاسي رقم 16-170
· ج.ر عدد 35 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيد عمار غول، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.