مرسوم رئاسي رقم 16-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، وتحدد مدته عن طريق التنظيم.
يمكن وقف الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني أو وزير التربية الوطنية أو بطلب من الموظف المنتدب بعد رأي الإدارات المعنية.