مرسوم رئاسي رقم 16-118 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره تسعة وثلاثون ملي ون دينار 39.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وثلاث ون ملي ون دينار 39.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 3 : يك ل ف وزي ر المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.