المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 87.200.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437
الموافق 31 مارس سنة .2016
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 28.000.000
34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 12.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
34-13 المصالح القضائية - اللوازم 12.000.000
34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 16.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
مجموع القسم الرابع 68.000.000
35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني 12.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الخامس 12.000.000
37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي… مجموع القسم السابع 7.200.000 7.200.000 مجموع العنوان الثالث 87.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.200.000 مجموع الفرع الأول 87.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 87.200.000