مرسوم رئاسي رقم 16-117 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.78 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 87.200.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) مديرية الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات........................................... 28.000.000 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث.......................................... 12.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-13 المصالح القضائية - اللوازم...................................................... 12.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة........................................ 16.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 68.000.000 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني............................................. 12.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 12.000.000 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي.................................
مجموع القسم السابع 7.200.000 7.200.000 مجموع العنوان الثالث 87.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.200.000 مجموع الفرع الأول 87.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 87.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.