مرسوم رئاسي رقم 16-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-117 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.78 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".