مرسوم رئاسي رقم 16-116 · ج.ر عدد 21 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-116 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.