مرسوم رئاسي رقم 16-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-116 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دي نار 975.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصال ح المركزية وفي الب اب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".