مرسوم رئاسي رقم 16-115 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 975.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دي نار 975.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.