مرسوم رئاسي رقم 16-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
الباب الأول — الإنشاء والمقر
المادة الأولى
تنشأ منظمة بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تدعى مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ويعبّر عنها في صلب النص ب"المؤتمر".