المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2016 اعت م اد ق دره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★