مرسوم رئاسي رقم 16-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
يجتمع المرصد في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل.