مرسوم رئاسي رقم 15-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".