مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار 183.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 000.000 91. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة........................................... 000.000 73.
مجموع القسم الرابع 164.000.000 مجموع العنوان الثالث 164.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 164.000.000 8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 5 مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الموظفون - التكاليف الاجتماعية 34-11 المصالح اللامركزية - تسديد النفقات......................................... 2.630.000 34-14 المصالح اللامركزية - التكاليف الملحقة....................................... 16.370.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة..................................................... 183.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.