الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية الأكاديمية على باب للإيرادات وباب للنفقات. 25 مارس سنة 2015 م
أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعانات المنظمات والهيئات الوطنية التي تتماشى مع مهامها طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الخدمات التي تنجزها الأكاديمية،
- كل الموارد الأخرى المتأتية من نشاطات الأكاديمية وذات صلة بموضوعها.
ب - في باب النفقات :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.