مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية وتنظيمها › الفرع الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 15
تشتمل الأكاديمية على الهيئات الآتية :
- جمعية عامة،
- مكتب،
- مجلس أكاديمي،
- فروع،
- لجان،
- أمانة.
يمكن الأكاديمية إنشاء هيئات أخرى، عند الاقتضاء.