مرسوم رئاسي رقم 15-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الثاني — مهام الأكاديمية
المادة 11
تحدّد الأكاديمية نظامها الداخلي الذي يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم،
- ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية،
- عدد الأعضاء المشاركين فيها،
- شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية،
- عدد فروع الأكاديمية،
- صلاحيات هيئات الأكاديمية وتنظيمها وسيرها.
تصادق الجمعية العامة على النظام الداخلي للأكاديمية ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي.