مرسوم رئاسي رقم 15-310
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000(دج) يق يّ د تنظيميّة في ميزانية تسي ير وزارة المالية - الفرع الرابع :
"المديرية العامة للضرائب" وفي الباب رقم 34-03 "اللوازم".