مرسوم رئاسي رقم 15-296
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-08 "نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري".