مرسوم رئاسي رقم 15-296
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-296 مؤرخ في 4 صفر إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 37-08 وعنوانه "نفقات تسيير سلطة ضبط السمعي البصري".