مرسوم رئاسي رقم 15-272
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ة سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".