مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 9
تخضع ممارسة و/ أو تنظيم كل نشاط أو تظاهرة بداخل محيط الحماية إلى موافقة السلطة الإدارية ا لمختصة، بعد أخذ رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.