مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 8
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للمصالح المعنية لرئاسة الجمهورية بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/ أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.