مرسوم رئاسي رقم 15-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة 3
تحدد حدود محيط الحماية، وعند الاقتضاء، حدود المناطق المشكلة له، بموجب مرسوم تنفيذي.
يوضح هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 المطبقة على المناطق المشكلة لمحيط الحماية، بالنظر إلى خصوصيتها ومقتضيات الأمن.