مرسوم رئاسي رقم 15-269
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتخضع بهذه الصفة، لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
تمارس سلطات الوصاية، بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.