مرسوم رئاسي رقم 15-269
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين شبه الطبي تسمى "المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
أكتوبر سنة م تنظيميّة