الفصل السادس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 41
تمارس الهيئة الحصرية في مجال مراقبة الاتصالات الإلكترونية تحت مراقبة قاض مختص، باستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وزيادة على ذلك، وما عدا الحالات المبيّنة في الفقرة السابقة، لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلا الهيئة، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات، وذلك باستثناء أي هيئة أو مؤسسة أو شخص.
يتولى الأعوان المؤهلون في الهيئة ووحداتها المكلفة بالمراقبة، لصالح ضباط الشرطة القضائية، الجوانب التقنية للعمليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.