مرسوم رئاسي رقم 15-261
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
يعد المدير العام ميزانية الهيئة ويعرضها على اللجنة المديرة للموافقة عليها.
تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.