مرسوم رئاسي رقم 15-261
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 25
تسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تسلّم التسجيلات والمحررات إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.