الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها
المادة 12
تكلف مديرية التنسيق التقني على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الخبرات القضائية في مجال اختصاص الهيئة،
- تكوين قاعدة معطيات تحليلية للإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واستغلالها،
- إعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بمبادرة منها أو بناء على طلب اللجنة المديرة، بكل دراسة أو تحليل أو تقييم يتعلق بصلاحياتها،
- تسيير منظومة الإعلام للهيئة وإدارتها.