مرسوم رئاسي رقم 15-260
· ج.ر عدد 5 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 15-260 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة
المادة الأولى
يصّدق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.