مرسوم رئاسي رقم 15-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة سبتمبر سنة م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.