المادة 3
ت ل غى أح كام المرس وم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناط راك، ش رك ة ذات أسهم، على المس احتين المسميين فيما يأتي : 2 ذو الحجة عام 1436 ه 16 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- "بوخشبة" (الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ)،
- "ق ارة ت يس ل يت "II (ال ك تل : 245 أ و 234 ج و 239 د).