مرسوم رئاسي رقم 15-229
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — مهام المركز
المادة 4
يمكن المركز التكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.