مرسوم رئاسي رقم 15-229
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — الممتلكات المخصصة للمركز وسيره
المادة 10
تُضمن الحماية المادية للمركز ومكوناته بوسائله الخاصة، غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع جدّ حساس، فإن حمايته تُضمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.