مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 7
يخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلّمها الوالي.