الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 6
لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة.
ويتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية.
يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية، لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو، بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.