مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 5
تُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بوسائل الدولة.
وتنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات.