مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 4
الأماكن التي تكون محلّ مراقبة بواسطة الفيديو هي :
أ - التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن،
ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة،
ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى،
د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى.