الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 3
يُوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن و/أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي، بالأخبار والمعلومات الكفيلة بما يأتي :
- منع ارتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالية و/أو تسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم،
- تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام،
- إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشَر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات،
- التقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة.